الشيخ محمد تقي التستري
208
النجعة في شرح اللمعة
قطفات : فقال : لا بأس - الخبر » . وأمّا الثّاني فيدلّ عليه ما رواه 30 من بيع ثمار التّهذيب عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن النّخل والتّمر يبتاعها الرّجل عاما واحدا قبل أن تثمر ؟ قال : لا حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ » . وفي 15 عن أبي الرّبيع الشّاميّ ، عنه عليه السّلام « كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النّخل والشّجر سنة واحدة فلا يبايعنّ حتّى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » . ويدلّ عليه بالأولويّة ما رواه بيع ثمار الكافي ( في خبره 2 حسنا ) عن الحلبيّ عنه عليه السّلام « سئل عن شراء النّخل والكرم والثّمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السّنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » . ( ولو امتزجت الثانية تخيّر المشترى بين الفسخ والشّركة ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشّركة نظر ، أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشترى مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري ، ولو قيل بأن الاختلاط ان كان قبل القبض تخيّر المشترى وان كان بعده فلا خيار لأحدهما كان قويا ) ( 1 ) بل الأظهر أنّه إذا كان الاختلاط بتفريط المشتري فلا خيار له بل للبائع ولو كان بتفريط البائع فلا خيار له بل للمشتري . وأمّا ما قوّاه أخيرا فصحيح في جزئه الأول من أنّه إن كان قبل القبض تخيّر المشتري ، دون جزئه الثّاني لأنّه بعد القبض لا بدّ أنّ - 13 -